فصل: الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم القربة في طلب الحسبة



.فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِهَا:

وَيَأْخُذ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ عَلَى قَدْرَ طَاقَتِهِمْ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعِيلِ دِينَارٌ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ دِينَارَانِ، وَعَلَى الْغَنِيِّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ فَإِذَا جَاءَهُ الْمُحْتَسِبُ أَوْ الْعَامِلُ لِأَخْذِ الْجِزْيَةِ أَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَلْطِمُهُ عَلَى صَفْحَةِ عُنُقِهِ، وَيَقُولُ: أَدِّ الْجِزْيَةَ يَا كَافِرُ، وَيُخْرِجُ الذِّمِّيُّ يَدَهُ مِنْ جَيْبِهِ مَطْبُوقَةً عَلَى الْجِزْيَةِ فَيُعْطِيهَا لَهُ بِذِلَّةٍ، وَانْكِسَارٍ، وَيُشْتَرَطُ مَعَ الْجِزْيَةِ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ لُزُومِ الْأَحْكَامِ أَوْ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ أَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ آوَى الْمُشْرِكِينَ أَوْ دَلَّهُمْ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ رَسُولَهُ أَوْ دِينَهُ بِمَا لَا يَجُوزُ فَقَدْ انْتَقَضَتْ ذِمَّتُهُ فِي ذَلِكَ جَمِيعِهِ فَقُتِلَ فِي الْحَالِ، وَغُنِمَ مَالُهُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ: مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ حَدًّا، وَإِنْ فَعَلَ مَا مُنِعَ مِنْهُ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ كَتَرْكِ الْغِيَارِ، وَإِظْهَارِ الْخَمْرِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا عُزِّرَ عَلَيْهِ، وَلَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ فَعَلَى الْمُحْتَسِبِ مَعْرِفَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَإِلْزَامُهُمْ بِجَمِيعِهَا.

.الْبَابُ الخَامِسُ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى أَهْلِ الْجَنَائِزِ:

وَهُوَ مِنْ الْمُهِمَّاتِ الدِّينِيَّةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرْنَ الصَّلَاةُ، وَالْجِنَازَةُ، وَالْأَيِّمُ إذَا وَجَدَتْ كُفْئًا».

.مَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْمَيِّتِ:

وَأَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ وَلِيُّ الْمَيِّتِ مِنْ مَالَ الْمَيِّتِ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ ثُمَّ يَقْضِي دَيْنَهُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ يَحْتَالُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُرْتَهَنَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».
ثُمَّ يُبَادِرُ إلَى غَسْلِهِ، وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي، وَقَصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ ثُمَّ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ الزَّوْجَةُ، وَقِيلَ: إنَّ الزَّوْجَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَّى أَنْ تَغْسِلَهُ زَوْجَتُهُ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلَا يُمَكِّنُ الْمُحْتَسِبُ مَنْ يَتَصَدَّى لِغُسْلِ الْمَوْتَى مِنْ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ إلَّا ثِقَةً أَمِينًا صَالِحًا خَبِيرًا قَدْ قَرَأَ كِتَابَ الْجَنَائِزِ فِي الْفِقْهِ، وَعَرَفَ وَاجِبَاتِهِ، وَسُنَنَهُ، وَمُسْتَحَبَّاتِهِ، وَيَسْأَلُهُ الْمُحْتَسِبُ عَنْ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ قَيِّمًا بِهِ تَرَكَهُ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ صَرَفَهُ لِيَتَعَلَّمَ.
وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً غَسَّلَتْهَا النِّسَاءُ الْأَقَارِبُ ثُمَّ النِّسَاءُ الْأَجَانِبُ ثُمَّ الزَّوْجُ، وَدَلِيلُ جَوَازِ غُسْلِهِ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ غَسَّلَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا رَجُلٌ أَجْنَبِيّ تُيُمِّمَ لِمَا فِي الْغُسْلِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْمُحَرَّمِ، وَقِيلَ يُغَسَّلُ مَعَ حَائِلٍ كَالثَّوْبِ، وَقِيلَ تُدْفَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَلَا تُتَيَمَّمُ، وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِي غُسْلِ الْخُنْثَى، فَأَمَّا الصَّغِيرُ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ غُسْلُهُ.
وَإِنْ مَاتَ كَافِرٌ فَأَقَارِبُهُ الْكُفَّارُ أَوْلَى مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارِ فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَكْفِينِ الذِّمِّيِّ، وَدَفْنِهِ.
وَيُسْتَرُ الْمَيِّتُ فِي الْغُسْلِ عَنْ الْعُيُونِ: بِأَنْ يَكُونَ مَوْضِعٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا الْغَاسِلُ، وَمَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي مَعُونَتِهِ، وَلَا يَنْظُرُ الْغَاسِلُ إلَّا إلَى مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ عَيْبٌ فَلَا يَهْتِكُهُ، وَأَوْلَى أَنْ يُغَسِّلَهُ فِي قَمِيصٍ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ، وَيُدْخِلَ الْغَاسِلُ يَدَهُ مِنْ الْكُمَّيْنِ، وَيُدَلِّكَ ظَاهِرَ بَدَنِهِ، وَيَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فَوْقِ الْقَمِيصِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَمِيصُ فَضْلَةٍ فَلْيَسْتُرْ عَوْرَتَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ يُجْلِسَهُ الْغَاسِلُ عَلَى الْمُغْتَسَلِ مَائِلًا إلَى وَرَائِهِ، وَيَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَإِبْهَامَهُ فِي نُقْرَةِ قَفَاهُ، وَيُسْنِدَ ظَهْرَهُ إلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَيُمِرَّ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ إمْرَارًا بَلِيغًا لِيُخْرِجَ مَا فِيهِ ثُمَّ يُضْجِعَهُ عَلَى قَفَاهُ، وَيَغْسِلَ بِيَسَارِهِ، وَعَلَيْهَا خِرْقَةٌ سَوْأَتَيْهِ ثُمَّ يَلُفَّ أُخْرَى، وَيُدْخِلَ أُصْبُعَهُ فِي فَمِهِ، وَيُمِرَّهَا عَلَى أَسْنَانِهِ، وَيُزِيلَ مَا فِي مَنْخِرَيْهِ مِنْ أَذًى، وَيُوَضِّئَهُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ، وَيُسَرِّحَ شَعْرَهُ، وَيَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرَ جَسَدَهُ، وَيَفْعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَيَتَعَاهَدَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إمْرَارَ الْيَدِ عَلَى الْبَطْنِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ غَسَلَ، وَيَكُونَ وِتْرًا كَمَا فِي الْحَيِّ، وَيَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ كَافُورًا، وَقَدْ، وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، وَيُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَيَحُفَّ شَارِبَهُ، وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: لَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، وَلَكِنْ هَلْ يُكْرَهُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْمَيِّتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا بِمَيِّتِكُمْ مَا تَفْعَلُوا بِعَرُوسِكُمْ».
وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِأَحْيَائِكُمْ، وَالْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ النِّيَّةُ، وَالْغُسْلُ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْءٌ أُعِيدَ غَسْلُهُ ثُمَّ يُنَشَّفُ فِي ثَوْبٍ، وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ يَتَيَمَّمُ.
وَتَكْفِينُ الْمَيِّتِ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ فَعَلَى زَوْجِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ عَلَى شَخْصٍ وَجَبَ كَفَنُهُ كَالْمَمْلُوكِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، وَلَا زَوْجٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ.

.صِفَةُ الْكَفَنِ وَمَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إزَارٍ، وَلِفَافَتَيْنِ بِيضٍ كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، وَقِيلَ إزَارٌ، وَرِدَاءٌ، وَقَمِيصٌ فَإِنْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِيهَا قَمِيصٌ، وَعِمَامَةٌ جَازَ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُهُ فِي أَهْلِهِ فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْخَمْسَةِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي الْحَرِيرِ فَإِنْ فُعِلَ ذَلِكَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَدِرْعٍ أَيْ قَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ بِيضٍ، رَوَتْ ذَلِكَ أُمُّ عَطِيَّةَ فِي كَفَنِ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ لَا يُسْتَحَبُّ الدِّرْعُ كَمَا فِي الرَّجُلِ، وَيُكْرَهُ الْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ لِأَجْلِ السَّرَفِ.
وَأَقَلُّ الْكَفَنِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ سَاتِرٌ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُنَفَّذْ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ، أَمَّا الْأَكْمَلُ فِي حَقِّ الرِّجَالِ فَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالزِّيَادَةُ إلَى خَمْسَةٍ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْبَابٍ، وَفِي حَقِّ النِّسَاءِ مُسْتَحَبٌّ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْخَمْسِ سَرَفٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَمَّا كَيْفِيَّةُ الْإِدْرَاجِ فِي الْكَفَنِ أَنْ يُعَرِّشَ اللِّفَافَةَ الْعُلْيَا، وَيَذُرَّ عَلَيْهَا الْخُيُوطَ، وَيَبْسُطَ الثَّانِيَةَ، وَيُزَادُ فِي الْخُيُوطِ.

.أَحْكَامُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ:

الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ».
وَالسُّنَّةُ أَنْ تُفْعَلَ فِي جَمَاعَةٍ لِنَقْلِ الْخَلَفِ عَنْ السَّلَفِ، وَقِيلَ لَا يَسْقُطُ الْفَرْض إلَّا بِأَرْبَعَةٍ صَلَّوْا فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً، وَقِيلَ بِثَلَاثَةٍ، وَقِيلَ بِاثْنَيْنِ، وَقِيلَ بِوَاحِدٍ.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِذَلِكَ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْأَبُ، وَالْجَدُّ عَلَى الِابْنِ؛ لِأَنَّ شَفَقَتَهُمَا أَكْمَلُ فَيَكُونُ تَفَجُّعُهُمَا أَعْظَمُ فَيَكُونُ دُعَاؤُهُمَا أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا اثْنَانِ فِي الدَّرَجَةِ قُدِّمَ أَسَنُّهُمَا إذَا الْمَقْصُودُ هَاهُنَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَدُعَاءُ الْأَسَنِّ أَرْجَى لِلْإِجَابَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُرَدَّ لِلشَّيْخِ دَعْوَةً».
وَيَقِفُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ عَجُزِ الْمَرْأَةِ لِمَا رَوَى أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، وَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعِنْدَ عَجُزِ الْمَرْأَةِ.
وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَةَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ، وَاَلَّذِي نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُك، وَابْنُ عَبْدِك، وَابْنُ أَمَتِك خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا، وَسَعَتِهَا، وَمَحْبُوبِهَا، وَأَحِبَّائِهِ فِيهَا إلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ، وَمَا هُوَ لَاقِيهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك، وَرَسُولُك، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِك، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إلَى رَحْمَتِك، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاك رَاغِبِينَ شُفَّعًا لَهُ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِك رِضَاك، وَقِه فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقِّهِ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِك حَتَّى تَبْعَثَهُ إلَى جَنَّتِك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَيَقُولُ فِي الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ إنَّك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

.أَحْكَامُ الدَّفْنِ وَالْقُبُورِ:

الْقَوْلُ فِي الدَّفْنِ، وَأَقَلُّهُ حُفْرَةٌ تُوَارِي بَدَنَ الْمَيِّتِ، وَتَحْرُسُهُ مِنْ السِّبَاعِ، وَتَكْتُمُ رَائِحَتَهُ، وَأَكْمَلُهُ قَبْرٌ عَلَى قَدْرِ قَامَةِ رَجُلٍ رَبْعٍ، وَاللَّحْدُ أَوْلَى مِنْ الشَّقِّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّقُّ لِغَيْرِنَا، وَاللَّحْدُ لَنَا»، وَلْيَكُنْ اللَّحْدُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تُوضَعُ الْجِنَازَةُ عَلَى رَأْسِ الْقَبْرِ بِحَيْثُ يَكُونُ رَأْسُ الْمَيِّتِ عِنْدَ مُؤَخَّرِ الْقَبْرِ، وَيَسُلُّ الْوَاقِفُ دَاخِلَ الْقَبْرِ الْمَيِّتَ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ، وَيَضَعُهُ فِي اللَّحْدِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُدْخِلُ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ إلَّا رَجُلٌ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنُ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَيَتَوَلَّى ذَلِكَ زَوْجُهَا أَوْ مَحَارِمُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَعَبِيدُهَا ثُمَّ يَضَعُونَ الْمَيِّتَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فِي اللَّحْدِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ بِحَيْثُ لَا يَنْكَبُّ، وَلَا يُسْتَلْقَى، وَحَسَنٌ أَنْ يُفْضَى بِوَجْهِهِ إلَى تُرَابٍ أَوْ لَبِنَةٍ مَوْضُوعَةٍ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ يُسَدُّ بَابُ اللَّحْدِ بِاللَّبِنِ ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ بِالْمَسَاحِي، ثُمَّ تَسْطِيحُ الْقَبْرِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَفْضَلُ مِنْ تَسْنِيمِهَا لَكِنَّ التَّسْنِيمَ الْآنَ أَفْضَلُ مُخَالَفَةً لِشِعَارِ الرَّوَافِضِ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَفِينٍ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.
وَلَا يُدْفَنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ مَيِّتَانِ مَا أَمْكَنَ، وَإِنْ اجْتَمَعَ مَوْتَى فِي وَبَاءٍ جَعَلْنَا الرَّجُلَيْنِ، وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدَّمْنَا الْأَفْضَلَ إلَى جِدَارِ اللَّحْدِ، فَيُقَدَّمُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ، وَالِابْنُ عَلَى الْأُمِّ لِمَكَانِ الذُّكُورَةِ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاء فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنْ التُّرَابِ.
وَالْقَبْرُ مُحْتَرَمٌ فَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ، وَالْمَشْيُ، وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ، وَلْيَخْرُجْ الزَّائِرُ مِنْهُ إلَى حَدٍّ كَانَ يَقْرَبُ مِنْهُ لَوْ كَانَ حَيًّا.
وَلَا يَحِلُّ نَبْشُ الْقُبُورِ إلَّا إذَا انْمَحَقَ أَثَرُ الْمَيِّتِ بِطُولِ الزَّمَانِ أَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ، وَطَلَبَ الْمَالِكُ إخْرَاجَهُ فَإِنَّ حَقَّ الْحَيِّ أَوْلَى بِالْمُرَاعَاةِ، وَلَوْ دُفِنَ قَبْلَ الصَّلَاةِ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْقَبْرِ، وَلَوْ دُفِنَ قَبْلَ التَّكْفِينِ فَوَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا يُنْبَشُ؛ لِأَنَّ الْقَبْرَ يَسْتُرُهُ بِخِلَافِ الْغُسْلِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِالدَّفْنِ.
وَلَوْ دُفِنَ فِي كَفَنٍ مَغْصُوبٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَظْهَرُهَا أَنَّهُ يُنْبَشُ كَالْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، وَكَمَا لَوْ ابْتَلَعَ لُؤْلُؤَةً فَإِنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهُ لِأَجْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْهَالِكِ فَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَالنَّبْشُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيمَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ.
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ إنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ، وَأَدَّى إلَى هَتْكِ حُرْمَتِهِ فَلَا يُنْبَشُ، وَهُوَ الْأَقْيَسُ، وَإِلَّا فَيُنْبَشُ.

.أَحْكَامُ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ:

ثُمَّ يَتَفَقَّدُ الْمُحْتَسِبُ الْجَنَائِزَ، وَالْمَقَابِرَ فَإِذَا سَمِعَ نَائِحَةً أَوْ نَادِبَةً مَنَعَهَا، وَعَزَّرَهَا؛ لِأَنَّ النَّوْحَ حَرَامٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّائِحَةُ، وَمَنْ حَوْلَهَا فِي النَّارِ».
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: لَعَنَ النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ، وَالْحَالِقَةَ، وَالصَّالِقَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمَوْشُومَةَ.
وَقَالَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ مِنْ أَجْرٍ»، أَمَّا الْبُكَاءُ فَجَائِزٌ مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ، وَلَا نِيَاحَةٍ، وَلَا شِقِّ جَيْبٍ، وَلَا ضَرْبِ خَدٍّ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ، وَتُمْنَعُ النِّسَاءُ مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ».
فَإِذَا خَرَجَتْ جِنَازَةٌ أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يَتَأَخَّرْنَ عَنْ الرِّجَالِ، وَلَا يَخْتَلِطْنَ بِهِمْ، وَيَمْنَعُهُنَّ مِنْ كَشْفِ وُجُوهِهِنَّ، وَرُءُوسِهِنَّ خَلْفَ الْمَيِّتِ، وَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُنَّ مِنْ تَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ، وَمَتَى سَمِعَ بِامْرَأَةٍ نَائِحَةٍ أَوْ مُغَنِّيَةٍ أَوْ عَاهِرٍ اسْتَتَابَهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِمْ فَإِنْ عَادُوا عَزَّرَهُمْ، وَنَفَاهُمْ مِنْ الْبَلَدِ، وَكَذَلِكَ يَمْنَعُ الْخُنْثَى مِنْ حَلْقِ لِحْيَتِهِ، وَدُخُولِهِ عَلَى النِّسْوَانِ، وَهَذَا حَرَامٌ كُلُّهُ.

.الْبَابُ السَّادِسُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا:

الْمُعَامَلَاتُ الْمُنْكَرَةُ كَالْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ، وَالرِّبَا، وَالسَّلَمِ الْفَاسِدِ، وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَالشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ، وَبَيَانُ شُرُوطِ الشَّرْعِ فِي صِحَّةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي هِيَ مَدَارُ الْمَكَاسِبِ، مِنْهَا تَرْكُ الْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ، وَالِاكْتِفَاءُ بِالْمُعَاطَاةِ لَكِنَّ ذَلِكَ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ فَلَا يُنْكَرُ إلَّا عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ، وَكَذَا فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الْمُعْتَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ يَجِبُ الْإِنْكَارُ فِيهَا فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِلْعُقُودِ، وَكَذَا فِي الرِّبَوِيَّاتِ كُلِّهَا، وَهِيَ غَالِبَةٌ، وَكَذَا سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ.

.فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ: أَرْكَانُهُ وَبَعْضُ أَحْكَامِهِ:

الْأَوَّلُ الْبَيْعُ، وَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ: الْعَاقِدُ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَصِيغَةُ الْعَقْدِ.
فَيَنْبَغِي لِلتَّاجِرِ أَلَّا يُعَامِلَ فِي الْبَيْعِ أَرْبَعَةً: الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْعَبْدُ، وَالْأَعْمَى؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ، وَبَيْعُهُمَا بَاطِلٌ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِيِّ، وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ الْوَلِيُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَمَا أُخِذَ مِنْهُمَا مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لَهُمَا، وَمَا سَلَّمَهُ إلَيْهِمَا فِي الْمُعَامَلَةِ فَضَاعَ فِي أَيْدِيهِمَا فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لَهُ.
وَأَمَّا الْعَبْدُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَشِرَاؤُهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَعَلَى الْبَقَّالِ، وَالْخَبَّازِ، وَالْقَصَّابِ، وَغَيْرِهِمْ أَلَا يُعَامِلُوا الْعَبِيدَ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ السَّيِّدُ فِي مُعَامَلَتِهِمْ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُسْمِعَهُ صَرِيحًا، أَوْ يَنْتَشِرَ فِي الْبَلَدِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي الشِّرَاء لِسَيِّدِهِ، وَالْبَيْعِ لَهُ فَيُعَوَّلُ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ، أَوْ عَلَى قَوْلِ عَدْلٍ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ فَإِنْ عَامَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فَعَقْدُهُ بَاطِلٌ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِسَيِّدِهِ، وَمَا سَلَّمَهُ لَهُ إنْ ضَاعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ لَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدُهُ بَلْ لَيْسَ لَهُ إلَّا الْمُطَالَبَةُ إذَا أُعْتِقَ، وَأَمَّا الْأَعْمَى فَإِنَّهُ يَبِيعُ، وَيَشْتَرِي مَا لَا يَرَى فَلَا يَصِحُّ فَلْيَأْمُرْهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا بَصِيرًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ، أَوْ يَبِيعَ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ، وَيَصِحُّ بَيْعُ وَكِيلِهِ فَإِنْ عَامَلَهُ بِنَفْسِهِ فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ، وَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَمَا سَلَّمَهُ إلَيْهِ أَيْضًا مَضْمُونٌ لَهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ لَكِنْ لَا يُبَاعُ مِنْهُ الْمُصْحَفُ، وَلَا كُتُبُ الْحَدِيثِ، وَلَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ الْبَيْعُ، وَلَا يُبَاعُ مِنْهُ السِّلَاحُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُرِهَ، وَعَصَى رَبَّهُ.
الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَلَهُ سِتَّةُ شُرُوطٍ.
الْأَوَّلُ: أَلَّا يَكُونَ نَجِسَ الْعَيْنِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ، وَلَا الْخِنْزِيرِ، وَلَا الزِّبْلِ، وَلَا الْعَذِرَةِ، وَلَا بَيْعُ الْعَاجِ، وَلَا الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْهُ فَإِنَّ الْعَظْمَ يُنَجَّسُ بِالْمَوْتِ، وَلَا يُطَهَّرُ الْفِيلُ بِالذَّبْحِ، وَلَا يُطَهَّرُ عَظْمُهُ بِالتَّنْقِيَةِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ، وَلَا الْوَدَكِ النَّجِسِ الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ الْحَيَوَانِ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ، وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لِلِاصْطِبَاحِ، أَوْ طِلَاءِ السُّفُنِ، وَأَمَّا الزَّيْتُ النَّجِسُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ زَيْتٍ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ، وَلَا بَيْعُهُ، وَيَجُوزُ الِاصْطِبَاحُ بِهِ، وَالْحُكْمُ فِي الْفَأْرَةِ، وَالْعُصْفُورِ، وَالدَّجَاجَةِ، وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّ الْخَبَرَ، وَرَدَ فِي الْفَأْرَةِ فَتَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةَ فِيهِ.
فَإِذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي سَمْنٍ مَاتَتْ فِيهِ لَمْ يَخْلُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ جَامِدًا، أَوْ مَائِعًا فَإِنْ كَانَ جَامِدًا نَجَسَ الْقَدْرُ الَّذِي تَجَاوَرَ بَدَنَ الْفَأْرَةِ فَيُلْقَى ذَلِكَ الْقَدْرُ مِنْهُ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى هَذَا مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَمْنٍ جَامِدٍ، وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ، وَمَاتَتْ فَقَالَ: «أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ، وَلَا تَأْكُلُوهُ».
وَأَمَّا إذَا كَانَ السَّمْنُ مَائِعًا فَالْحُكْمُ فِيهِ، وَفِي الزَّيْتِ، وَالشَّيْرَجِ، وَسَائِرِ الْأَدْهَانِ وَاحِدٌ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَيَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهِ.
وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِوَجْهٍ بَلْ يُرَاقُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَالِاصْطِبَاحُ بِهِ.
وَقَالَ دَاوُد إنْ كَانَ سَمْنًا، وَجَبَ إرَاقَتُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ مِنْ الْأَدْهَانِ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِكُلِّ وَجْهٍ، قُلْت فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الِاسْتِصْبَاحِ بِهِ فَلَوْ أُحْرِقَ فَارْتَفَعَ مِنْهُ دُخَانٌ فَهَلْ هُوَ طَاهِرٌ، أَوْ نَجِسٌ، فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الدُّخَانَ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بَلْ النَّجَاسَةُ قَدْ ذَهَبَتْ، وَزَالَتْ، وَهَذَا جِسْمٌ آخَرُ أَحْدَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ الْتِقَاءِ النَّارِ، وَالزَّيْتِ فَكَانَ طَاهِرًا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الدُّخَانَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ، وَالنَّجَاسَةُ إذَا أُحْرِقَتْ، وَتَغَيَّرَتْ لَمْ تَطْهُرْ كَالْعَذِرَةِ إذَا صَارَتْ رَمَادًا هَكَذَا الْحُكْمُ فِي السِّرْجِينِ إذَا سُجِّرَ بِهِ التَّنُّورُ فَهَلْ يَكُونُ دُخَانُهُ طَاهِرًا أَمْ يُنَجَّسُ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَإِذَا قُلْنَا: إنَّ ذَلِكَ طَاهِرٌ فَأَيُّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ مِنْ ثَوْبٍ، أَوْ بَدَنٍ فَهُوَ طَاهِرٌ، وَالصَّلَاةُ مَعَهُ جَائِزَةٌ، وَإِذَا قُلْنَا: إنَّهُ نَجِسٌ فَإِذَا أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِهِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ قَلِيلًا عُفِيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، وَجَبَ غَسْلُهُ، وَإِنْ سُجِّرَ بِهِ التَّنُّورُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْبَزَ فِيهِ حَتَّى يُمْسَحَ بِخِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ فَيُزَالُ عَنْهُ الدُّخَانُ فَإِنْ خُبِزَ قَبْلَ أَنْ يُمْسَحَ فَالْجَانِبُ الَّذِي فِي التَّنُّورِ مِنْ الْخُبْزِ نَجِسٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ.